الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
297
فقه الحج
رأسه بمسك ( بسك ) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا » والخدشة في سنده بان يونس مولى على وعلى هذا مجهول رد بأنه مولى علي بن يقطين وهو ثقة والشاهد على ذلك رواية الحسن بن علي بن يقطين هذا الخبر عنه كما رد بان في بعض النسخ ( كان متقنعا ) مضافا إلى كونه ( متمتعا ) زعم من الراوي نعم على القول بكون النسخة ( متمتعا ) يقع التعارض بينه وبين سائر الروايات وعلى فرض ان لا نقول بعدم حجيته لتركهم العمل به وعملهم بما يعارضه يسقطان عن الحجية ومقتضى الاطلاق كما ذكر حرمة الطيب ان يطوف طواف الحج واللّه تعالى هو العالم . ثم إنه بقي الكلام في الصيد : فقد ألحقه في الشرائع بالطيب وفي الجواهر بل هو معقد النسبة إلى علماء في محكى المنتهى لكن في القواعد على اشكال ثم ذكر وجه الاشكال مما يدل على عدم اللحوق ولكن يمكن التمسك على عدم الاحلال له بالحلق بالاستثناء الواقع في ذيل صحيح معاوية بن عمار حيث قال عليه السّلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء احرم منه الا الصيد بناء على الاستثناء متصلا لا منقطعا كما سمعت من الوسائل ان المراد منه الصيد الحرمى لا الاحرامى ويمكن ان يقال إن الاستثناء انما أحل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب ظاهر بعمومه في أنه أحل من الصيد الّذي هو داخل تحت كل شيء احرم منه وهكذا قوله عليه السّلام : احلّ من كل شيء احرم منه الا النساء وإذا كان المراد من الصيد في الجملة الثلاثة الصيد الاحرامى يلزم التهافت ولتكن الجملتان الأولتان قرينة على المراد من الثلاثة وبصحيح آخر عن معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث » . « 1 » ومن المعلوم ان المراد منه الصيد الاحرامى فان الحرمى محرم مطلق ما دام هو كائن في الحرم وصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 11 ، ح 4 .